
حفظ كملف ورد
...
هذه الصفحة الآن مخصصة لتعليمات الشريعة الإسلامية السمحة، وستكون الدروس فيها على المذهب المالكى ولكننا سنكون مستعدين لاستقبال الأسئلة على باقى المذاهب وسيجاب عليها هنا فى نفس الصفحة.
درس شريعة شهر أبريل 2015
أصول الشريعة
أصل فقه الشريعة هو المذاهب الأربعة التالية:
1- المذهب الحنفى لصاحبه الإمام أبوحنيفة وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد يوليو 2011.
2- المذهب المالكى لصاحبه الإمام مالك وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد نوفمبر 2011.
3- المذهب الشافعى لصاحبه الإمام الشافعى وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أغسطس 2011.
4- المذهب الحنبلى لصاحبه الإمام أحمد بن حنبل وترجمته فى أماجد الأعلام فى عدد أبريل 2011.
مذهب الإمام مالك
كتاب الصلاة
كِتَابُ الصَّلاةِ الثانى (ملخص من المدونة)
(كتاب المدونة يعتبر شرح مفصل للمذهب المالكى)
58- باب الصَّلاةَ فِى السَّفِينَةِ:
475- قَالَ مَالِكٌ: فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى السَّفِينَةِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا، قَالَ: أَحَبُّ إلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا وَإِنْ صَلَّى فِيهَا أَجْزَأَهُ قَالَ.
476- وَقَالَ مَالِكٌ: وَيَجْمَعُونَ الصَّلاةَ فِى السَّفِينَةِ يُصَلِّى بِهِمْ إمَامُهُمْ.
477- قَالَ مَالِكٌ: إذَا قَدَرَ عَلَى أَنْ يُصَلِّى فِى السَّفِينَةِ قَائِماً فَلَا يُصَلِّى قَاعِداً.
478- قِيلَ لِمَالِكٍ فِى الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِى السَّفِينَةِ فَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً تَحْتَ سَقْفِهَا وَيَحْنُونَ رُءُوسَهُمْ، وَإِنْ خَرَجُوا إلَى صَدْرِهَا صَلُّوا أَفْذَاذاً وَلا يَحْنُونَ رُءُوسَهُمْ أَى ذَلِكَ أَحَبُّ إلَيْك؟ قَالَ: أَحَبُّ إلَى أَنْ يُصَلُّوا أَفْذَاذاً عَلَى صَدْرِهَا، وَلا يُصَلُّوا جَمَاعَةً وَيَحْنُونَ رُءُوسَهُمْ.
479- وَقَالَ مَالِكٌ: وَيَدُورُونَ إلَى الْقِبْلَةِ كُلَّمَا دَارَتْ السَّفِينَةُ عَنْ الْقِبْلَةِ إنْ قَدَرُوا، قُلْتُ لابْنِ الْقَاسِمِ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَدُورُوا مَعَ السَّفِينَةِ؟ قَالَ: تُجْزِئُهُمْ صَلاتُهُمْ عِنْدَ مَالِكٍ قَالَ: وَكَانَ مَالِكٌ يُوَسِّعُ لِصَاحِبِ السَّفِينَةِ أَنْ يُصَلِّى حَيْثُمَا كَانَ وَجْهُهُ، مِثْلُ مَا وَسَّعَ لِلْمُسَافِرِ عَلَى الدَّابَّةِ وَالْمَحْمَلِ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِى وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِى وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَغَيْرَهُمْ: كَانُوا يُصَلُّونَ فِى السَّفِينَةِ وَلَوْ شَاءُوا أَنْ يَخْرُجُوا إلَى الْجَدِّ لَفَعَلُوا.
480- قَالَ عَلِى بْنُ زِيَادٍ قَالَ مَالِكٌ فِى الَّذِى رَكِبَ الْبَحْرَ فَيَسِيرُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَقْصُرُ الصَّلاةَ، فَلَقِيَتْهُ رِيحٌ فَرَدَّتُهُ إلَى الْمَكَانِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ وَحَبَسَتْهُ أَيَّاماً: إنَّهُ يُتِمُّ الصَّلاةَ مَا حَبَسَتْهُ الرِّيحُ فِى الْمَكَانِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ، قَالَ سَحْنُونٌ: يُرِيدُ إنْ كَانَتْ لَهُ مَسْكَناً أَتَمَّ الصَّلاةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ مَسْكَناً قَصَرَ الصَّلاةَ.
59- باب مَا جَاءَ فِى رَكْعَتَى الْفَجْرِ:
481- قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ صَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَلا يُجْزِئُهُ مَا كَانَ صَلَّى قَبْلَ الْفَجْرِ.
482- قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكاً عَنْ الرَّجُلِ يَأْتِى فِى الْيَوْمِ الْمُغَيِّمِ الْمَسْجِدَ فَيَتَحَرَّى طُلُوعَ الْفَجْرِ فَيُصَلِّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ لا يَكُونَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، قَالَ: فَقِيلَ لِمَالِكٍ: فَإِنْ تَحَرَّى فَعَلِمَ أَنَّهُ رَكَعَهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
483- قَالَ: وَسَأَلْنَا مَالِكاً عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ بَعْدَ طُلُوعِ الصُّبْحِ وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَتُقَامُ الصَّلاةُ أَيَرْكَعُهُمَا؟ فَقَالَ: لا وَلْيَدْخُلْ فِى الصَّلاةِ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْكَعَهُمَا فَعَلَ، وَقَدْ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ
لِصَلاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الإِقَامَةِ وَقَوْمٌ يُصَلُّونَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ، فَقَالَ (أَصَلاتَانِ مَعاً)، يُرِيدُ بِذَلِكَ نَهْياً عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: فَإِنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، أَوْ جَاءَ وَالإِمَامُ فِى الصَّلاةِ أَتَرَى لَهُ أَنْ يَرْكَعَهُمَا خَارِجاً أَوْ يَدْخُلَ؟ قَالَ: إنْ لَمْ يَخَفْ أَنْ يَفُوتَهُ الإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ فَلْيَرْكَعْ خَارِجاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى، وَلا يَرْكَعُهُمَا فِى شَىْءٍ مِنْ أَفْنِيَةِ الْمَسْجِدِ الَّتِى تُصَلَّى فِيهَا الْجُمُعَةُ اللاصِقَةُ بِالْمَسْجِدِ، وَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ مَعَ الإِمَامِ فَلْيَدْخُلْ الْمَسْجِدَ وَلْيُصَلِّ مَعَهُ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْكَعَهُمَا فَلْيَفْعَلْ.
484- قَالَ: وَسَأَلْنَا مَالِكاً عَنْ رَكْعَتَى الْفَجْرِ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ: الَّذِى أَفْعَلُ أَنَا لا أَزِيدُ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ وَحْدَهَا، أَلا تَرَى إلَى قَوْلِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِى
؟ إنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ
لَيُخَفِّفُ رَكْعَتَى الْفَجْرِ، حَتَّى إنِّى لأَقُولُ أَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لا؟
485- قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَفُوتُهُ حِزْبُهُ أَوْ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ فَيُصَلِّيَهُ فِيمَا بَيْنَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ وَصَلاةِ الصُّبْحِ، قَالَ مَالِكٌ: مَا هُوَ عِنْدِى مِنْ عَمَلِ النَّاسِ، فَأَمَّا مَنْ تَغْلِبُهُ عَيْنَاهُ فَيَفُوتُهُ حِزْبُهُ وَرُكُوعُهُ الَّذِى كَانَ يُصَلِّى بِهِ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَفِيفاً أَنْ يُصَلِّى فِى تِلْكَ السَّاعَةِ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلا يُعْجِبُنِى أَنْ يُصَلِّى بَعْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ إلا الرَّكْعَتَيْنِ.
486- قَالَ: وَلا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ بَعْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ وَيَسْجُدَهَا، وَقَدْ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَقِيَّةَ حِزْبِهِ بَعْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ.
487- قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَلا أَرَى بِالْكَلامِ بَأْساً فِيمَا بَيْنَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ إلَى صَلاةِ الصُّبْحِ، وَهُوَ الَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِالْكَلامِ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّى الصُّبْحَ فَبَعْدَ ذَلِكَ يُكْرَهُ الْكَلامُ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
488- قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَتَكَلَّمُ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ.
489- قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِى
أَنَّهَا قَالَتْ: إنَّ النَّبِى
كَانَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَانَةً حَدَّثَنِى حَتَّى يَأْتِى الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ، وَكَذَلِكَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
490- قَالَ: وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَتَحَدَّثُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى أَنْ تُقَامَ صَلاةُ الْفَجْرِ، قَالَ لِى مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ عُلَمَائِنَا يَفْعَلُ ذَلِكَ.
491- قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ مَالِكاً يَجْلِسُ فِى مَجْلِسِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَيَتَحَدَّثُ وَيُسْأَلُ حَتَّى تُقَامَ الصَّلاةُ، ثُمَّ يَتْرُكُ الْكَلامَ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ قُرْبَ طُلُوعِهَا، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُكْرَهُ الْكَلامُ بَعْدَ الصُّبْحِ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ نَافِعاً مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ وَمُوسَى بْنَ مَيْسَرَةَ وَسَعِيدَ بْنَ أَبِى هِنْدٍ يَجْلِسُونَ بَعْدَ أَنْ يُصَلُّوا الصُّبْحَ، ثُمَّ يَتَفَرَّقُونَ لِلذِّكْرِ مَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ اشْتِغَالاً بِذِكْرِ اللهِ.
492- قُلْتُ لابْنِ الْقَاسِمِ: أَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الضَّجْعَةَ الَّتِى بَيْنَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ وَبَيْنَ صَلاةِ الصُّبْحِ الَّتِى يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يَفْصِلُونَ بِهَا؟ قَالَ: لا أَحْفَظُ عَنْهُ فِيهَا شَيْئاً، وَأَرَى إنْ كَانَ يُرِيدُ بِذَلِكَ فَصْلَ الصَّلاةِ فَلا أُحِبُّهُ وَإِنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ.
493- قُلْتُ: أَرَأَيْتَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ إذَا صَلاهُمَا الرَّجُلُ بَعْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ وَهُوَ لا يَنْوِى بِهِمَا رَكْعَتَى الْفَجْرِ؟ قَالَ: لا يُجْزِيَانِ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ.
عبدالستار الفقي
...